أمر رقم 68-525
· ج.ر عدد 75 لسنة 1968
أمر رقم 68-525 مؤرخ في 160 جمادى الثانية عام 1388) الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي للصحفيين المهنيين . 1510
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 9
لا يجوز للصحفى أن يمارس مهنته الا اذا كان حائزا بطاقة الهوية المهنية الوطنية أثناء مدة صلاحيتها 4