أمر رقم 68-525
· ج.ر عدد 75 لسنة 1968
أمر رقم 68-525 مؤرخ في 160 جمادى الثانية عام 1388) الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي للصحفيين المهنيين . 1510
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
تمنح السلطات العمومية للصحفي ، في نطاق وظيفته ، الدعم والتسهيلات التي من شأنها أن تيسر له مهمته وذلك بحسب امكانيتها •