الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
لا يحق للأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 2 السابقة المطالبة بصفة صحفي مهني واكتساب الامتيازات والحقوق والمنافع المرتبطة بالوظيفة ، الا اذا كانوا علاوة على ذلك ، حائزين لبطاقة الهوية المهنية الوطنية التي تسلم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 31 وما بعدها أدناه • المادة ه : يجب على الصحفي المهني ، كما هو موصوف في هذا القانون الاساسي :
1 - أن يمارس وظيفته ضمن توجيه نشاط نضالي ، 2 أن يمتنع عن تقديم الاخبار الكاذبة أو غير الثابتة أو اشاعتها أو السماح باشاعتها ،
- ان يلتزم بالسر المهني ما عدا قضايا الاسرار العسكرية الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي كما هو محدد في القانون ، الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1011
4 - أن يمتنع عن استعمال الامتيازات المرتبطة بوظيفته لأغراض شخصية ه أن يمتنع عن أى عرض اعلاني قد يشيد بمزايا منتوج او مؤسسة يستفيد ماديا من بيعهما أو انجاحهما بصورة مباشرة أو غير مباشرة .. 6 أن يعمل بدون انقطاع على تحسين تكوينه السياسي واكمال ثقافته ومعلوماته التقنية والمهنية