أمر رقم 68-525
· ج.ر عدد 75 لسنة 1968
أمر رقم 68-525 مؤرخ في 160 جمادى الثانية عام 1388) الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي للصحفيين المهنيين . 1510
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
ان أعوان الاشهار وكذا كل الاعوان الآخرين الذين لا يقدمون لهيئة الانباء الا مشاركة عرضية أو مؤقتة لا يعتبرون صحفيين مهنيين