أمر رقم 68-525
· ج.ر عدد 75 لسنة 1968
أمر رقم 68-525 مؤرخ في 160 جمادى الثانية عام 1388) الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي للصحفيين المهنيين . 1510
الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 35
تكلف اللجنة المحدثة بموجب قرار وزير الانباء بالشروع في تصنيف الصحفيين القائمين بوظائفهم وذلك بمجرد نشر هذا القانون الاساسي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وتنظر هذه اللجنة ايضا في احوال الصحفيين الذين مارسوا مهنتهم سابقا وتقرر فى موضوع اعتبار ما قاموا به من العمل.
الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1388 ه