أمر رقم 68-525
· ج.ر عدد 75 لسنة 1968
أمر رقم 68-525 مؤرخ في 160 جمادى الثانية عام 1388) الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي للصحفيين المهنيين . 1510
الفصل الخامس — التأديب المهنى
المادة 29
يحق للصحفي الذي اتخذت أزاءه اجراءات تأديبية أن يطلع على ملفه الشخصي وعلى جميع الوثائق المرفقة به .
ويمكنه أن يستعين بمدافع يختاره كما يمكنه أن يقدم اللجنة بيانات كتابية أو شفوية وان يقدم الشهود .