أمر رقم 68-525
· ج.ر عدد 75 لسنة 1968
أمر رقم 68-525 مؤرخ في 160 جمادى الثانية عام 1388) الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي للصحفيين المهنيين . 1510
الفصل الرابع — الاجور والمنافع الخاصة
المادة 26
ان الصحفى الذى ينقل لدواعي المصلحة الى مكان آخر ، بموجب مقرر صادر عن الهيئة ربة العمل أو سلطة الوصاية ، له الحق في نفقات نقل أثاثه وسفره مع عائلته بحسب التعريفة المطابقة للصنف المهني التابع له طبقا للنصوص السارية المفعول على الموظفين ..