أمر رقم 68-525
· ج.ر عدد 75 لسنة 1968
أمر رقم 68-525 مؤرخ في 160 جمادى الثانية عام 1388) الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي للصحفيين المهنيين . 1510
الفصل الرابع — الاجور والمنافع الخاصة
المادة 25
تحسب أيام الغياب لدواعى المرض أو الحوادث خلال السنة كأيام عمل فعلية بالنسبة لحساب مدة العطلة