أمر رقم 68-525
· ج.ر عدد 75 لسنة 1968
أمر رقم 68-525 مؤرخ في 160 جمادى الثانية عام 1388) الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي للصحفيين المهنيين . 1510
الفصل الرابع — الاجور والمنافع الخاصة
المادة 23
ان نظام التقاعد الخاص بهذا القانون الاساسي هو النظام المقرر فى القوانين والانظمة السارية المفعول على المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية والشركات الوطنية ، ماعدا الاحكام الخاصة الواردة في هذا النص ويجوز للصحفيين الانضمام الى نظام تقاعد تكميلي .