أمر رقم 68-525
· ج.ر عدد 75 لسنة 1968
أمر رقم 68-525 مؤرخ في 160 جمادى الثانية عام 1388) الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي للصحفيين المهنيين . 1510
الفصل الرابع — الاجور والمنافع الخاصة
المادة 21
يحق للصحفى أن يتقاضى عن عمله أجرا يشتمل على مرتب ، ثم على تعويضات عند الاقتضاء .
ويحدد مرتب الصحفى بالاستناد الى صنف الوظيفة والدرجة اللتين يتبعهما ..
وتحدد التعويضات والمكافآت بموجب مرسوم يصدر فيما بعد .