أمر رقم 68-525
· ج.ر عدد 75 لسنة 1968
أمر رقم 68-525 مؤرخ في 160 جمادى الثانية عام 1388) الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي للصحفيين المهنيين . 1510
الفصل الثالث — التعيين - الترقية - انهاء المهام
المادة 19
يتم الانتقال من صنف الى صنف أعلى بطريق الترقية ، نظرا للوظائف المتوفرة والاهلية المهنية ويقرر بموجب مقرر مدير الهيئة ربة العمل وتصادق عليه سلطة الوصاية بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه