الفصل الثالث — التعيين - الترقية - انهاء المهام
المادة 18
تجرى الترقية النظامية للصحفي المرسم على أساس الانتقال التدريجي من درجته الى درجة أعلى مباشرة في نفس الصنف ...
وتقرر الترقية بالاختيار وفى أقصى حد مرة واحدة في السنة بموجب مقرر مدير الهيئة ربة العمل مصادق عليه من قبل سلطة الوصاية .
ويوضع جدول الترقية كل سنة في كل هيئة للانباء من قبل لجنة متساوية الاعضاء مؤلفة من مدير الهيئة والمسؤول عن الشؤون الادارية والمسؤول عن الانباء ورئيس تنسيق العناوين وأربعة صحفيين منتخبين ، ويصادق على هذا الجدول من قبل سلطة الوصاية ..