أمر رقم 68-525
· ج.ر عدد 75 لسنة 1968
أمر رقم 68-525 مؤرخ في 160 جمادى الثانية عام 1388) الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي للصحفيين المهنيين . 1510
الفصل الثالث — التعيين - الترقية - انهاء المهام
المادة 16
يستلم الصحفي حين توظيفه رسالة تنص على هذا القانون الاساسي كمرجع وتتضمن بيان ما يلى :
- - وظيفته ،
- اختصاصاته المهنية ، جدول حساباته المستند اليه ،
- مبلغ مرتبه ،
- تاريخ تنصيبه • ويجب أن يبلغ الصحفى كتابيا كل تعديل يطرأ على حالته المهنية .