أمر رقم 68-525
· ج.ر عدد 75 لسنة 1968
أمر رقم 68-525 مؤرخ في 160 جمادى الثانية عام 1388) الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي للصحفيين المهنيين . 1510
الفصل الثالث — التعيين - الترقية - انهاء المهام
المادة 14
تخول صفات رئيس تحرير ورئيس تحرين مساعد وكاتب عام للتحرير ، الى الاعضاء الاكثر كفاءة والاكثر خبرة بالمهنة .