أمر رقم 68-525
· ج.ر عدد 75 لسنة 1968
أمر رقم 68-525 مؤرخ في 160 جمادى الثانية عام 1388) الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي للصحفيين المهنيين . 1510
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 13
ان الصحفى المرسم المكلف - المدة تفوق شهرا بوظيفة يتعدى مرتبها الاساسي المرتب الذي يتقاضاه في وظيفته الاصلية ، يستفيد من تعويض وظيفي .
ولا تتعدى مدة نيابته ستة أشهر الا اذا كان ينوب عن صحفي مرسم في حالة مرضية حيث لا يجوز تعيين مرسم جديد الا بعد انقضاء سنة