أمر رقم 68-525
· ج.ر عدد 75 لسنة 1968
أمر رقم 68-525 مؤرخ في 160 جمادى الثانية عام 1388) الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي للصحفيين المهنيين . 1510
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 11
يترتب عن العمل في أيام العطل المحددة في القانون تعويضها بأيام أخر .
ويتم هذا التعويض فى شكل راحة تعويضية مقدارها 15 يوما تمنح دفعة واحدة ويستحسن منحها بين أول يناير و 31 مايو ، وذلك دون الاخلال بالسير العادي للمؤسسة .