أمر رقم 68-523
· ج.ر عدد 77 لسنة 1968
أمر رقم 68 523 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 - سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل أحكام المادة 98 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1967-1530
المادة 3
يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من 1 يناير سنة 1968 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أو المنتجات الوارد تعدادها في القائمة المحددة في المادة 51 الديمقراطية الشعبية .
من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 » .