أمر رقم 68-523
· ج.ر عدد 77 لسنة 1968
أمر رقم 68 523 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 - سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل أحكام المادة 98 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1967-1530
المادة 2
تلغى عبارة « والرسم الثابت لامتياز المياه »
الواردة في آخر المقطع الاول من المادة 229 أ من قانون الضرائب المباشرة