المادة 82
تسرى على عمالتي الواحات والساورة الاحكام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل احكام | المنصوص عليها في المواد من 14 الى 20 ومن 23 الى 27 ومن المادة 82 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1967 باسم الشعب :
ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر هام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1967 ولا سيما المادة 82 منه ، وبناء على قانون الضرائب المباشرة ، يأمر بما يلى : 1