الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة 3
يكون مقر الشركة الوطنية لصناعات الخشب بمدينة الجزائر ، ويجوز تحويله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصناعة ..
الباب الثاني الهدف المادة ) : تهدف الشركة الوطنية لصناعات الخشب الى :
1 - استغلال وتسيير مصانع صناعات الخشب التابعة | للقطاع العام ، 6
ب - استغلال كل الوحدات المنجزة أو المكتسبة من قبلها أو التي عهد اليها تسييرها من قبل الدولة ..
وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب : ) دراسة الاسواق اللازمة وتتبع تطورها ،
2) تخطيط واعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ، ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ،
4 ) تحديد سياسة البيع ، وضمان تصريف وتوزيع المنتجات ،
ه ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها ،
6 ) اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة أو نموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها ، ) القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها • وبصفة عامة تستطيع الشركة أن تنجز سواء في الجزائر أو خارجها في حدود اختصاصاتها - جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها أو التي من شأنها أن تيسير تنميتها ..
الباب الثالث رأسمال الشركة المادة ه : تزود الدولة الشركة برأسمال يحدد مبلغه - بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ..
ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال هينية ..