أمر رقم 68-52
· ج.ر عدد 21 لسنة 1968
أمر رقم 68-52 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الخشب 298
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة 2
تعتبر الشركة الوطنية لصناعات الخشب تجارية في علاقاتها مع الغير وتمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات للمادة 2 : ينشر هذا الأمر والقانون الاساسي الملحق به في التجارية ..
الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 299