أمر رقم 68-52
· ج.ر عدد 21 لسنة 1968
أمر رقم 68-52 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الخشب 298
الباب السابع — احكام عامة
المادة 24
لا يجوز ان يقرر حل الشركة الا بموجب نص تشريعي يتناول تصفية وانتقال مجموع أموالها .. 1 مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل