أمر رقم 68-52
· ج.ر عدد 21 لسنة 1968
أمر رقم 68-52 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الخشب 298
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 22
تستطيع الشركة عقد كل القروض المتوسطة أو الطويلة الاجل ..
يجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير.
المكلف بالمالية ...
وتخضع القروض التى لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط ، وفي كلا الحالتين يطلب راي لجنة التوجيه والرقابة ...
الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية