أمر رقم 68-52
· ج.ر عدد 21 لسنة 1968
أمر رقم 68-52 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الخشب 298
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 20
يتشكل الربح الصافى من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الارباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ..
ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام و باشتراك الوزير - المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة . وتدافع الى الدولة قبل أي تخصيص حصة من الربح ذات أولوية تعادل الفائدة التي يحصل عليها البنك المركزي الجزائري