أمر رقم 68-52
· ج.ر عدد 21 لسنة 1968
أمر رقم 68-52 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الخشب 298
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
تحدث شركة وطنية تسمى بالشركة الوطنية لصناعات الخشب ، ويختصر اسمها ب ( سنيب ) (SNIB) وتكون تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة .