أمر رقم 68-52
· ج.ر عدد 21 لسنة 1968
أمر رقم 68-52 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الخشب 298
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 19
يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية موازنة وحسابا للاستغلال ، وحسابا للخسائر والارباح كما يضع - فضلا عن ذلك - تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة يرسله الى السلطة المتولية الوصاية بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة ..