أمر رقم 68-52
· ج.ر عدد 21 لسنة 1968
أمر رقم 68-52 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الخشب 298
الباب الخامس — الوصاية
المادة 15
توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة ، وبقطع النظر عن أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 أدناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق على :
الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة في النظام الداخلي للشركة ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التعيين في الوظائف العليا للشركة ، التوجيه العام للشركة ..