الباب الرابع — الادارة
المادة 11
تطلع اللجنة على تقارير المدير العام ..
وتبدي رأيها فيما يخص :
1 ) النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل الساري المفعول
2 ) زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ، .
3) البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات :
4 ) القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة ، 2001 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1387 ه
ه ) سياسة الاستهلاك ،
6) الحسابات السنوية للشركة ، ) تخصيص الفائض المحتمل ، ) امتلاك أو بيع أو ايجار العقارات اللازمة للقيام بنشاطاتها ...
تستطيع اللجنة طلب الحبارها بالمشاكل العامة المتعلقة سير الشركة ..