المادة 3
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني والمعدل بالقانون رقم 64 243 المؤرخ في 22 غشت سنة 1964
- 35 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 ، وبالامر رقم 63 - تبدل كما يلي :
الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 ..
هواري بومدين الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1415 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية -