أمر رقم 68-510
· ج.ر عدد 67 لسنة 1968
أمر رقم 68-510 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن تعديل المواد 19 و 24 و 25 و 39 من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المعدل والمتعلق بتأسيس معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني 1414
المادة 25
اذا لم يترك الشهيد أرملة يستفيد والداه من معاش معادل للربع بالنسبة للأم والعشر بالنسبة للأب وذلك على أساس المنحة المخصصة لعاجز بقدر 100 % .