أمر رقم 68-510
· ج.ر عدد 67 لسنة 1968
أمر رقم 68-510 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن تعديل المواد 19 و 24 و 25 و 39 من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المعدل والمتعلق بتأسيس معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني 1414
المادة 19
تستفيد أرملة الشهيد من معاش معادل ل 50 ٪ من المعاش الممنوح لعاجز بقدر 100 ٪ واذا ترك الشهيد أرامل ، يقسم المعاش فيما بينهن •