أمر رقم 68-51
· ج.ر عدد 18 لسنة 1968
أمر رقم 68-51 مؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن تمديد أجل تسجيل عقود الزواج المبرمة قبل صدور القانون رقم 63. - 224 المؤرخ فى 29 يونيو سنة 1963 263
المادة الأولى
يمدد الى 31 ديسمبر سنة 1969 المحدد في المادة 5 من القانون رقم 63-224 المؤرخ يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه فى دفاتر الحالة المدنية 1