أمر رقم 68-51 · ج.ر عدد 18 لسنة 1968
أمر رقم 68-51 مؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن تمديد أجل تسجيل عقود الزواج المبرمة قبل صدور القانون رقم 63. - 224 المؤرخ فى 29 يونيو سنة 1963 263

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.