أمر رقم 68-5
· ج.ر عدد 5 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-5 مؤرخ فى 11 شوال عام 1387 الموافق 11 يناير سنة 1968 يتضمن أحداث الخدمة المدنية لمهنة المهندس المعماري 48
المادة 9
يبلغ أمر الدعوة الى المعني من طرف الوزير المكلف بالبناء ، قبل شهر من مباشرة الخدمة المدنية ، يوضح في أمر الدعوة تاريخ دخول الخدمة والمكان والوظيفة المحددة من قبل الوزير تبعا لاحتياجات الادارة ..
الثلاثاء 16 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 49