المادة 8
يدعو الاشخاص الخاضعين للخدمة المدنية ويقوم بتعيينهم الوزير المكلف بالبناء ويدعى الاشخاص المشار اليهم في المادة 2 أعلاه في مهلة 6 أشهر على الاقل وسنة واحدة على الاكثر من تاريخ نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك تبعا للجدول الذي يقرره الوزير المكلف بالبناء .
وتتم دعوة الاشخاص المشار اليهم فى المادة 3 في مهلة أقصاها 3 أشهر تلى ابداع الطلب المقدم من المكلف بقصد الحصول على قيده في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وتتم دعوة الاشخاص المشار اليهم فى المادة 4 في مهلة أقصاها 3 أشهر تلي تاريخ احراز المكلف لدبلوم مهندس معماري ، وذلك بالنسبة للذين يحرزون هذا الدبلوم في المستقبل ، وفى مهلة أقصاها 3 أشهر من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالنسبة لمن سبق لهم أن كانوا حائزين للشهادة في هذا التاريخ الاخير .