أمر رقم 68-5
· ج.ر عدد 5 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-5 مؤرخ فى 11 شوال عام 1387 الموافق 11 يناير سنة 1968 يتضمن أحداث الخدمة المدنية لمهنة المهندس المعماري 48
المادة 4
يخضع للخدمة المدنية كل شخص حصل او سيحصل على دبلوم مهندس معماري من مدرسة وطنية ، او عندما يكون هذا الشخص قد استفاد من معونة الدولة تحت شكل منحة وطنية أو منحة تعاونية المادة ه : يتمم كل مكلف الخدمة المدنية في فترة واحدة مقدارها خمس سنين .
وتخفض هذه المدة الى ثلاث سنين بالنسبة للاشخاص الذين ساهموا في كفاح التحرير الوطني والذين يحملون البطاقة الشخصية القانونية