أمر رقم 68-5
· ج.ر عدد 5 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-5 مؤرخ فى 11 شوال عام 1387 الموافق 11 يناير سنة 1968 يتضمن أحداث الخدمة المدنية لمهنة المهندس المعماري 48
المادة 3
لا يجوز من الآن فصاعدا قيد احد في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين اذا لم يتمم مسبقا الخدمة المدنية الاجبارية