أمر رقم 68-5
· ج.ر عدد 5 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-5 مؤرخ فى 11 شوال عام 1387 الموافق 11 يناير سنة 1968 يتضمن أحداث الخدمة المدنية لمهنة المهندس المعماري 48
المادة الأولى
تحدث خدمة مدنية في مهنة المهندس - بالنسبة للأشخاص المشار اليهم في المادة 3 المعماري تطبق الخدمة المدنية الاجبارية على الاشخاص المشار اليهم في المواد 2 و 3 و 4 بعده ذوى الجنسية الجزائرية ، والذين يكون عمرهم دون الاربعين ، يوم الدعوة للخدمة •