أمر رقم 68-5
· ج.ر عدد 5 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-5 مؤرخ فى 11 شوال عام 1387 الموافق 11 يناير سنة 1968 يتضمن أحداث الخدمة المدنية لمهنة المهندس المعماري 48
المادة 16
يعاقب المخالفون لأحكام هذا الامر بالحبس من ثلاثة أشهر لسنتين وبغرامة تتراوح بين 500 الى 5000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط ويسقط حقهم نهائيا في ممارسة مهنة مهندس معماري في التراب الوطني