المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب الامر رقم 68 485 المؤرخ في 13 جمادى الاولى | الديمقراطية الشعبية - عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 الى الشركة الوطنية للمواد الدهنية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 • هواري بومدين قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح قطع مختلفة من الاراضي التابعة لأملاك الدولة مساحتها 22 هكتارا و 66 آرا الى وزارة التربية الوطنية لبناء مدرسة تكميلية للتعليم التقني وثانوية للبنات بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت لوزارة التربية الوطنية قطع مختلفة من الاراضي التابعة لأملاك الدولة الكائنة بسكيكدة شارع 20 غشت سنة 1955 من القطاع المسير ذاتيا مساحتها 22 هكتارا و 66 آرا لتقام عليها تكميلية للتعليم التقني وثانوية كلاسيكية للبنات .
ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المبين أعلاه .