أمر رقم 68-484
· ج.ر عدد 66 لسنة 1968
أمر رقم 68 484 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركة المعروفة بالعنوان التجاري « التغليف الافريقي ، ) أمبالاف ) التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر القبة في المكان المسمى معبر قسنطينة . - 1396
المادة 7
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق | 7 غشت سنة 1968.
هواري بومدين - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية