أمر رقم 68-484
· ج.ر عدد 66 لسنة 1968
أمر رقم 68 484 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركة المعروفة بالعنوان التجاري « التغليف الافريقي ، ) أمبالاف ) التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر القبة في المكان المسمى معبر قسنطينة . - 1396
المادة 6
ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .
كل محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول ..
الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة