المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي :
جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية للمواد التركيبية ( صابصر - (SAPS) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 13 شارع كلود ديبيسي
2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري او الاحرف الاولى او التسمية الجزئية او الكلية للشركة الجزائرية للمواد التركيبية .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397 ! المادة 2 : يحدد في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي و تقديرى للأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة الاولى اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم ..