أمر رقم 68-483
· ج.ر عدد 66 لسنة 1968
أمر رقم 68-483 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة المغفلة - الشركة الجزائرية للايجار والايداع والتوزيع التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر - الديار الخمسة - الحراش . 1395
المادة 6
ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدى الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .
كل محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القوانين السارية المفعول .