المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي :
1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة ( التغليف الافريقي ) ( أمبالاف EMBALLAL ) التي يوجد مركزها الرئسي بمدينة الجزائر - القبة في المكان المسمى معبر قسنطينة
2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة الاولى | الاحرف الاولى أو التسمية الجزئية أو الكلية لشركة « التغليف أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .
المادة . : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد او التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا