القسم الاول — اعداد وتحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات تمويل البضائع المسلمة
المادة 4
تدفع الى المنتج مبالغ المنتجات المسلمة أو تسبيقات عنها على حساب السعر النهائي حسب جدول الاسعار وكيفيات التعيير التي تحدد بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية وطبقا للتقسط المنصوص عليه في المادة 5 أدناه المادة . : يجوز لتعاونيات صنع الخمور والمستودعات المكتب أن تحدث سندات على الخزينة أو سندات خزن لدفع المبالغ الضرورية على أساس السعر النهائي وذلك بعد البت في التعيير أو التسبيق .
تستفيد السندات المالية للخزينة أو الخزن من خصم المؤسسات الاولية للقرض وكذا اعادة الخصم للبنك المركزى الجزائري .
يحدد مبلغ الضمان الخاص بالخزن بمرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية بعد اخذ رأي | البنك المركزى الجزائرى ، ويجب أن يكون معادلا للتسبيقات على الاقل .
ويحدد نفس المرسوم الكميات التي يجب تمويلها والسعر الاجمالى لسندات الخزينة أو الخزن وكذا معدل الفائدة بما فيه الحدود المخصصة للمؤسسات التي تتولى الخصم | واعادة الخصم ...
الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1395 وتحدد أيضا نسبة الكميات المسلمة التي تستفيد من دفع قيمتها في الحين والاقساط الخاصة بالكميات الباقية .
تضمن التعاونيات سندات الخزن وسندات الخزينة التي لا يجوز خصمها أو اعادة خصمها الا اذا تم ضمانها من قبل المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور .