أمر رقم 68-481
· ج.ر عدد 66 لسنة 1968
أمر رقم 68 481 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام - 1388 الموافق 7 - غشت سنة 1968 يتضمن احداث و تنظيم المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور 1391
الباب الاول — التسمية والهدف
المادة 8
يتولى المكتب بواسطة مستودعاته والرقابة التي يجريها على التعاونيات المعهود اليها صنع الخمور ، مراقبة الانتاج ووضع قائمة بالمخزونات يوميا ، ويتتبع باستمرار التحولات التي قد تبدو في الاسواق التجارية الرئيسية التابعة للبلاد الاجنبية فيما يخص الاسعار المتداولة والكميات والاصناف المطلوبة ويقدم دوريا لوزير الوصاية تقريرا حول الوضعية الداخلية وحالة المخزونات وتوزيعها والامكانيات المعروضة من قبل الاسواق الخارجية