أمر رقم 68-481
· ج.ر عدد 66 لسنة 1968
أمر رقم 68 481 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام - 1388 الموافق 7 - غشت سنة 1968 يتضمن احداث و تنظيم المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور 1391
الباب الاول — التسمية والهدف
المادة 7
تكون للمكتب وسائل الدعاية اللازمة للتعريف | بمنتوجاته في الداخل وفي الخارج ويساهم بالتعاون مع 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الهيئات والمؤسسات الاختصاصية في الاسواق والمعارض كما | ينضم الى الهيئات المهنية الدولية .
ويجوز له أن يفتح مكاتب دائمة للبيع في بعض الاقطار المستوردة للخمور الجزائرية •