أمر رقم 68-481
· ج.ر عدد 66 لسنة 1968
أمر رقم 68 481 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام - 1388 الموافق 7 - غشت سنة 1968 يتضمن احداث و تنظيم المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور 1391
الباب الاول — التسمية والهدف
المادة 2
يوضع المكتب تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويكون مركزه الرئيسي بمدينة الجزائر ويمكن أن تكون له مكاتب جهوية وعمالية ومحلية