الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 16
يعين المدير بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ويتولى تسيير المصالح وتنفيذ مقررات مجلس الادارة أو اللجنة التجارية المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه وهو يلزم المكتب مع مراعاة أحكام المادتين 14 و 15 أعلاه وهو الأمر بالصرف بالنسبة لنفقات المكتب ، ويجوز له أن 6 يفوض امضاءه تحت مسؤوليته الخاصة الى موظف واحد أو أكثر من الموظفين الموضوعين تحت سلطته ، ويعاونه في مهامه مدير مساعد يعين بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..