أمر رقم 68-48
· ج.ر عدد 18 لسنة 1968
أمر رقم 68-48 مؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1387 - الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل احكام المواد 87 و 88 و 89 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 - !. !. 262
المادة 3
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بباتنة في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 هواري بومدين